منتديات المغرب الملكي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات المغرب الملكي

موقع و منتديات كل الملكيين و الملكيات بالمغرب الملكي
 
دخولالبوابةأحدث الصورالتسجيلالرئيسية

 

 /48/ قتل الزاني والزانية الثيبين ... // الطرف الأول من الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبوخالد سليمان
عضو نشيط
عضو نشيط
أبوخالد سليمان


عدد الرسائل : 187
العمر : 61
Localisation : الرباط
. : /48/ قتل الزاني والزانية الثيبين ... // الطرف الأول من الجزء الثالث 3dflag21
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 6010
خاصية الشكر : 0
تاريخ التسجيل : 27/04/2008

/48/ قتل الزاني والزانية الثيبين ... // الطرف الأول من الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: /48/ قتل الزاني والزانية الثيبين ... // الطرف الأول من الجزء الثالث   /48/ قتل الزاني والزانية الثيبين ... // الطرف الأول من الجزء الثالث I_icon_minitimeالأحد 01 فبراير 2009, 13:24

:00001: الرباط في : 01-02-2009

إلى أهل القرآن
حدث القرن21 بامتياز
***** هام جدا وجاد جدا *****
قتل الزاني والزانية الثيبين رجما ليس من شرع الله


الطرف الأول من الجزء الثالث :
ذاك حكم فقهي باطل بسند شرع الله القرآني وحججه


مقدمة :

تظل الحقيقة المطلقة تقول علاقة بالموضوع المفتوح أن أساس ومرجع وحاوي الشرع كله المنزل هو القرآن الذي أنزل بالحق حقا من عند الحق عز وجل جلاله رب العالمين . وهذه الحقيقة الجوهرية الجزئية قد وضحتها من باب التذكير من خلال وفرة من الحجج الربانية البيانية الدامغة وعلى مستوى الكثير من المقالات التبليغية. وقد وضحتها ضمن الحقيقة الجوهرية الشاملة التي تقول أن القرآن هو الإمام المنير الهادي في كل شيء ، وأنه تباعا مفسر بذاته ومفهوم فهمه الواحد بالنسبة لكل المتمكنين من القراءة والكتابة وأقله على مستوى معارفه الجوهرية ؛ وأن كل "حديث" لا يجد له سندا في هذا الكتاب المجيد صريحا أو ضمنيا بقيمة الصريح فهو "حديث" باطل من عند الشيطان أصله وفصله.
ومجموع "الأحاديث" المعنية إياها لا سند لها في القرآن بشأن ما تخبر به وتملي به على أنه من عند الله. فهي باطلة إذا بالتمام والكمال . وفي التالي تذكير بشرع الله وحججه البيانية التي تعني موضوعنا المفتوح وفي مقابلها بينات الكذب الواردة بوفرة تباعا في مجموع تلك "الأحاديث" . فقد أظهرت من قبل وفرة من هذه البينات في حدود البابين إياهما ؛ وفي التالي إذا المزيد منها. فالخبر الكاذب قضى سبحانه الخلاق بأن يحمل بذاته ما يكذبه سنة في خلق الله الحق الذي لا تبديل له .

ـــــــــــــــــــــــ باسم الله الرحمان الرحيم ـــــــــــــــــــــــ
"سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 1 الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 2 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين 3 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون 4 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 5 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 9 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 10 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ، لا تحسبوه شرا لكم ، بل هو خير لكم ، لكل إمرئ منهم ما إكتسب من الإثم ، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 11 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 12 لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 13 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم 14 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 15" س. النور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صدق الله العظيم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحجة الأولى :
ما الفرق بين الزاني البكر والزاني الثيب ؟
ما الفرق بين زنى البكر وزنى الثيب ؟


هل تلك زنى من نوع خاص وأخرى زنى من نوع مختلف ؟
هل ثقل الزنى يختلف لما يقترفها البكر ولما يقترفها الثيب ؟
وما المعيار الذي به يوزن ثقل الزنى كما يوزن به عموما ثقل كل جرم وجريمة ؟
هل هو نوع مقترفها بكرا كان أو ثيبا ، أم هو ضرها على مستوى المجتمع وبقدر حجمه وإشعاعه في المكان والزمان ؟
والجواب المعلوم يقول :
لا فرق في الأصل بينهما ؛ ووزن ثقلهما هو واحد ؛ ويوزن ثقلهما الواحد بقدر ضرهما وإشعاعه على مستوى المجتمع في المكان والزمان . وفي هذا قد أفاض الحكيم العزيز سبحانه تذكيرا وبيانا ببيناته البيانية المبصرة الحكيمة. وستلي فقرة خاصة مظهر فيها هذا الذي هو من عند الله فضلا ونورا وهدى ورحمة للمؤمنين .

وبحضرة حد الإعدام رجما ، ألا يفهم المتلقي أن زنى البكر هي غير مقبولة ومحرمة في حدود مدلول عقابها الذي هو مائة جلدة فقط ، وأن زنى الثيب هي في المقابل غير مقبولة ومحرمة بدرجة أعظم وعقابها هو الإعدام رجما ؟
ألا يختلق الفقهاء والعلماء بعد خلق حد الإعدام ترخيصا ضمنيا لاقتراف الزنى من لدن البكر مادام حدها قد صار لديه في مقابله أهون ؟
والجواب المعلوم يقول بلى .
كذلك يفهم المتلقي ؛ ويجد المتلقي البكر في ذلك ترخيصا وتشجيعا نسيبيا لاقتراف الزنى كما يجد فيه أيضا شيئا من التحليل . وليس في دين الإسلام شيء من هذا القبيل قط . وكل فتوى يثبت ضرها مهما كان قدره ودون أن ترد به ضرا أعظم فهي باطلة بالتمام والكمال . وما ذاك الحكم إلا فتوى فقهية مادام القضاء في صحة "الأحاديث" أو عدمها حسب تلك المنهجية الفقهية الغريبة عن منطق العقل هو يظل قضاء فقهيا خالصا كما هي الحقيقة التي سبق إظهارها بوفرة من التفصيل والحجج البيانية .


الخلاصة :

لا فرق موجود في الأصل بين زنى البكر وزنى الثيب ؛ والحد الرباني المذكور بشأنهما في القرآن هو واحد ومعلوم . هو حد المائة جلدة يحضره طائفة من المؤمنين . فباطلة إذا كل تلك "الأحاديث" وكفاية بسند الحجة المظهرة ؛ ومن عند الشيطان تباعا ذاك الحد الذي تخبر به وتملي به وليس من عند الله في شيء .


الحجة الثانية :
هل حد الزنى مأمور بإيقاعه على الزاني وحده أو الزانية وحدها أم على مقترفيها معا في آن واحد ؟


الجواب معلوم وموجود في قوله سبحانه من سورة النور:
ــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الله الرحمان الرحيم ـــــــــــــــــــــــــــــ
"الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 2"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ صدق الله العظيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهل يعقل أن لا يطبق النبي (ص) شرع الله هذا المذكور ؟
هل يعقل أن يأمر الرسول المصطفى (ص) بإيقاع الحد على الزاني وحده دون الزانية التي إشتركت معه في فعلة الزنى ؟
والجواب معلوم كذلك وهو بالنفي القاطع .

ومن غرابة ما صادق على صحته الفقهاء والعلماء أن النبي (ص) قد سأل ماعز عن التي زنى بها وتلقى الجواب وعلم من هي ولم يأمر بجلبها لتتلقى بدورها حد الإعدام المدعى فقهيا من لدنهم أنه من شرع الله .

ومن بين شرع الله الذي لم يأخذ به الفقهاء والعلماء إذا أو جهلوه عجبا هو حقيقة كون إحدى شروط الحكم بإيقاع حد الزنى هو ضبط الزانيين بها وإحضراهما معا لتلقيه .


الخلاصة :

تقول الخلاصة إذا بسند هذه الحجة كفاية أن تلك "الأحاديث" باطلة كلها يقينا ؛ وأن ذاك الحد هو دخيل من عند الشيطان وليس من عند الله .


الحجة الثالثة :
هل الله أمر باعتماد أربعة شهداء من بين المؤمنين أم أمر سبحانه باعتماد إعتراف الزاني نفسه بفعلته 4 مرات ؟


الجواب معلوم كذلك وموجود في قوله عز وجل من سورة النور أيضا :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الله الرحمان الرحيم ـــــــــــــــــــــــــــــــ
"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون 4 ... 10 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ، لا تحسبوه شرا لكم ، بل هو خير لكم ، لكل إمرئ منهم ما إكتسب من الإثم ، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 11 لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 12"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صدق الله العظيم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبين جليا يا أهل القرآن ويا فقهاءنا ويا علماءنا الأحياء أن الله يذكر أربعة شهداء وليس أربع شهادات في شخص أربع إعترافات صادرة من لدن الزاني نفسه .

وقد يجادل البعض ويرد طاعنا بأن الله يذكر الأربع إعترافات إياها في القرآن . ولعل هذا ما يقول به الفقهاء والعلماء من باب القول بوجود السند القرآني بشأن ما صادقوا عليه وهو باطل في الأصل كله وواضح بطلانه كوضوح الشمس في سماء زرقاء بدون غيوم . والذكر المعني هو قوله سبحانه التالي من نفس السورة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الله الرحمان الرحيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 9"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صدق الله العظيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمام تعليق وقول وتبرير من ذاك القبيل فإن عظيم الغرابة تفرض نفسها على كل ذي عقل سليم وعيه . والرد بالحق المعلوم أصوغه من خلال الأسئلة التالية العقلانية المنطقية وأجوبتها المعلومة :

ما الحالة التي هي معنية بهذا الشرع الرباني ؟
هي الحالة التي يرمي فيها الزوج زوجته أو العكس كما هو بين .

وهل حدد سبحانه مضمون الرمي في حدود الإتهام باقتراف الزنى ؟
الجواب المعلوم هو بالنفي .
بل هذا الإتهام هو ملغى تماما من قصده سبحانه لأنه الحكيم الحق قد ذكر من قبل شرط الشهداء الأربعة الذين يمكنهم حضور فعلة الزنى بعكس ما يجري داخل بيت الزوجية من خلاف وشقاق بين الزوجين . وكذلك يثبت هذه الحقيقة كونه سبحانه لا يدعوهما إلى رفع قضيتهما إلى دار القضاء ولا إلى غيرها لرد الحق المنتزع من المظلوم ولإيقاع العقاب الشرعي المستحق ، وإنما يدعوهما إلى رفعها إليه عز وجل جلاله في رحابها الجليل إن إقتضى الحال ذلك . فلا قضاء يملي به سبحانه على القاضي في هذه الحالة كما هو بين . فالله قد بين لنا كل شيء في القرآن وأتانا فيه من كل شيء مثلا . ويعلم الله أن الخلاف داخل بيت الزوجية وما قد يترتب عنه من ضرر في حق أحد الزوجين يتعذر إثباته بالشهود الأربعة ؛ ولذلك فوض سبحانه أمرهما إليه عز وجل جلاله وأثقل إستحقاق تلقي الظالم منهما العقاب منه سبحانه وذلك على أساس حلفهما به هو الرقيب الحسيب الناصر للمظلوم والذي يقول للشيء كن فيكون . فالويل إذا وعموما لمن يحلف بالله على الكذب خمس مرات ناكرا حقا لأحد عليه. ويل لمن يفوض أمره هو بنفسه لله مستهزئا به سبحانه وبقضائه الأعلى ومبتغيا تمرير فعلته على غيره بسند الحلف به هو الحق الذي لا يظلم أحدا ولو بمثقال الذرة . وهذا ما يخبرنا به الله الحكيم في الذكر الكريم المعني الجليل وليس بغيره الذي يقول به الفقهاء والعلماء .


الخلاصة :

خلاصة العرض هنا تقول أن الحجة الربانية المركبة المظهرة هي كافية وحدها أيضا لإثبات بطلان كل تلك "الأحاديث" وبطلان ذاك الحد .


الحجة الرابعة :
ألم تتهم باطلا باقتراف الزنى تلك السيدة التي إدعى ماعز أنه زنى بها ؟
أليس الحد الذي يستحقه هذا المدعي إن صحته قصته هو 80 جلدة وليس الإعدام رجما ولا حتى 100 جلدة ؟


فالحقيقة في أصلها يا سادة تقول أن ماعز رمى تلك السيدة متهما إياها باقتراف الزنى ولم يدل بأربعة شهود . ولئن يسهل لدى البعض تقبل منطق الأخذ بشهادة طرف معين ضد نفسه فيما يعرضه للعقاب الثقيل ، ووتقبله خاصة بشفاعة أجواء الفعل البطولي من لدنه المظهر لجودة وفائه وجودة إلتزامه بالحق ، فإنه لا أحد أراه يقبل منطق الأخذ بها وحدها ضد غيره . لا يعقل بطبيعة الحال . لا يعقل الأخذ ضد تلك السيدة بشهادته ماعز وحده وبتكرار النطق بها أربع مرات .
فهل نبينا المصطفى المخلص الحكيم البصير (ص) لم يتنبه إلى هذه الحقيقة ؟
ألم يع (ص) أن شرف تلك السيدة هو في الميزان وهو الموضوع الأساسي وهو القضية الأصلية الأساسية التي عرضت عليه للحكم فيها بالحق وبشرع الله ؟
ألم يتنبه لذلك هو المخلص (ص) الذي لا ينطق ولا يفعل إلا بوحي من عند الله ؟
ألم يتنبه (ص) لذلك وتركه الله يقترف الباطل العظيم في حق تلك السيدة ضدا في الشرع المنزل عليه بتكليف التبليغ به إلى كل الناس ؟
والعياذ بالله إذا .

تخبر إذا القصة إياها إن صحت أن ماعز رمى زورا تلك السيدة في شرفها علانية وفي مجلس النبي (ص) مادام لم يشهد معه 3 شهود آخرين بشأن ما يدعيه إن صح القول بصواب الأخذ بشهادته .
فما الحد الشرعي الذي يستحقه إذا بشأن هذه القضية البارزة وما كان الرسول (ص) ليفرط في إيقاعه بعدما ثبت إستحقاقه لديه (ص) ولدى الملإ الحاضرين ؟
والجواب المعلوم يقول هو حد 80 جلدة يحضره فئة من المؤمنين وليس حد الإعدام رجما ولا حد ال100 جلدة .


الخلاصة :

هذه حجة أخرى إذا تثبت باطل ما قضى به الفقهاء والعلماء . والباطل الذي تم إظهاره ناهيك عن غيره الكثيف هو متسع ، ويضر بكل من السيدة الغائبة وماعز المدعي وبكل من يقعون في مثل واقعتهما إن صح وقوعها ، ويسيء إلى سمعة الرسول (ص) ويسئ إلى رب العالمين الحق . فباطلة إذا كل "الأحاديث" المعنية إياها وقبيلها ، وباطل ذاك الحد ومن عند الشيطان أصله وفصله وليس من عند الله في شيء .


الحجة الخامسة :
ماذا لو يكن ماعز به بأس خفي لا يعلمه إلا الله ؟


ماذا لو صار بغير كامل قواه العقلية التي عهدها قومه أو بغير كامل وعيه بسبب المس من الشيطان مثلا أو بسبب عقدة نفسية حلت به وجعلته يرغب في الموت ولا يقوى على الإنتحار ذاتيا ؟
وهذا وضع قد يكون فيه كل من يتقدم مصرحا ضده بما يعرضه لحد الإعدام رجما إن صح القول بشرعيته التي عمل بها فعلا الفقهاء والعلماء قرونا عدة .
أليس هذا الإحتمال وارد ؟
بلى هو وارد ولا أحد يمكنه أن ينكر هذه الحقيقة .

فما السبيل الذي خلقه رب العالمين لحماية الناس من مصير من هذا القبيل لا يعون به ؟
هو السبيل نفسه الذي حذفه الفقهاء والعلماء . هو يتمثل في شرط توفر شهادة الشهود الأربعة التي قضى الفقهاء والعلماء بالإستغناء عنها في حالتهم أساسا. هو ضبط حالة الجرم إياه من طرف أربعة شهداء .


الخلاصة :

كذلك هذه حجة أخرى دامغة تثبت بدورها صواب الطعن في قول الفقهاء والعلماء بصحة تلك "الأحاديث" المعنية وقبيلها وفي قولهم بشرعية ذاك الحد .



جمال اضريف ، بلقب "أبوخالد سليمان"
الرباط في : 01-02-2009
Aboukhalid2007@hotmail.com
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
/48/ قتل الزاني والزانية الثيبين ... // الطرف الأول من الجزء الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» /48/ قتل الزاني والزانية الثيبين ... // الطرف الثاني من الجزء الثالث
» /48/ قتل الزاني والزانية الثيبين ليس من شرع الله // الجزء الأول
» /48/ قتل الزاني والزانية الثيبين ليس من شرع الله // الجزء الثاني
» /48/ قتل الزاني والزانية الثيبين رجما ليس من شرع الله / "الأحاديث"
» /58/ : إضحك وابك يا قلب ، هذه قصتي مع "شيخ عالم دكتور"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المغرب الملكي :: المنتديات العامة :: المنتدى الاسلامي-
انتقل الى: