1- أن يكون التسليم بصوت مسموع يسمعه اليقظان ولا ينزعج منه النائم، فعند مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: "كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليمًا لا يوقظ نائمًا ويسمع اليقظان".
2- أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». وفي لفظ: «والصغير على الكبير».
ونقل الحافظ ابن حجر عن الْمَازِرِيّ قوله : " لَوْ اِبْتَدَأَ الْمَاشِي فَسَلَّمَ عَلَى الرَّاكِب لَمْ يَمْتَنِع ؛ لأَنَّهُ مُمْتَثِل لِلأَمْرِ بِإِظْهَارِ السَّلام وَإِفْشَائِهِ ، غَيْر أَنَّ مُرَاعَاة مَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيث أَوْلَى ، وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى الأَمْر عَلَى سَبِيل الاسْتِحْبَاب ، وَلا يَلْزَم مِنْ تَرْك الْمُسْتَحَبّ الْكَرَاهَة ، بَلْ يَكُون خِلاف الأَوْلَى ، فَلَوْ تَرَكَ الْمَأْمُور بِالابْتِدَاءِ فَبَدَأَهُ الآخَر كَانَ الْمَأْمُور تَارِكًا لِلْمُسْتَحَبِّ وَالآخَر فَاعِلا لِلسُّنَّةِ ، إِلا إِنْ بَادَرَ فَيَكُون تَارِكًا لِلْمُسْتَحَبِّ أَيْضًا " انتهى من فتح الباري (11/17) .
3- أن يعيد إلقاء السلام إذا فارق أخاه ولو يسيرًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه» [أبو داود].
4- أن يسلم على أهل بيته عند الدخول عليهم كما سبق.
5- عدم الاكتفاء بالإشارة باليد أو الرأس، فإنه مخالف للسنة، إلا إذا كان المسلَّم عليه بعيدًا فإنه يسلم بلسانه ويشير بيده ولا يكتفي بالإشارة.
جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى بالأكف» [رواه الترمذي].
وإن أشار بالسلام لبعيد أو أصم فإنه يتلفظ به مع إشارته، وإن لم يسمع قوله؛ مخالفةً لمن أمرنا بمخالفتهم.
6- السلام في بداية المجلس وعند مفارقته لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة» [أبو داود والترمذي والنسائي].
وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال يا بني إذا كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل السلام عليكم فإنك شريكهم فيما يصيبون في ذلك المجلس [رواه الطبراني موقوفا].
وفي المسند عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :«حق على من قام على جماعة أن يسلم عليهم ، وحق على من قام من مجلس أن يسلم». فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«ما أسرع ما نسي».
7- أن يسلم على الصبيان إذا لقيهم، فعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم.
وفيه دليل على التواضع والرحمة، كما أن فيه تربية الناشئة على تعاليم الإسلام وغير ذلك من الفوائد.
8- البشاشة وطلاقة الوجه والمصافحة.
فعن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» [رواه أبو داود].
وعن أنس أبن مالك رضي الله عنه قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا [رواه الطبراني] .
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر» [رواه الطبراني].
وعن قتادة رضي الله عنه قال : قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه : أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال :«نعم» [رواه البخاري].
وعن أنس بن مالك قال: "كان النبي إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع" [رواه الترمذيٍ].
9- الحرص على السلام بالألفاظ الواردة في السنة، وعدم الزيادة عليها أو النقصان، أو استبدالها بألفاظ أخرى (صباح الخير، أو يعطيكم العافية) والمحذور أن تكون هذه الألفاظ بديلة للسلام، أما إن سلَّم السلام الوارد في السنة ودعا بعد ذلك بما شاء فلا بأس.
10- ألا يبدأ كافراً بالسلام فإن سلم عليه أحد من أهل الكتاب قال:وعليكم.
والكلام هنا في جهتين:
الأولى: أننا لا نسلم على أهل الكتاب، ولكن يجوز لحاجة البدء بغير السلام من التحايا، كطاب صباحكم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» [رواه مسلم].
الثانية: إذا سلّم علينا أهل الكتاب، وهنا لا يخلو حالهم معنا من أحد أمور ثلاثة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:
الأول : أن يقول بلفظ صريح : السام عليكم فيجاب : وعليكم .
الثاني : أن نشك هل قال : السام أو قال : السلام، فيجاب : وعليكم.
الثالث : أن يقول بلفظ صريح : السلام عليكم. فيجاب: عليكم السلام؛ لقوله تعالى : {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه}.
فهذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين :«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم»، يدلان على هذا التفصيل، وإعمال النصوص كلِّها أولى من إهمال بعضها.
قال ابن القيم رحمه الله :" فلو تحقق السامع أن الذمي قال له: " سلام عليكم " لا شك فيه، فهل له أن يقول: وعليك السلام، أو يقتصر على قوله: " وعليك " ؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى: {وإذَا حيَيتُمْ بِتَحية فَحيوا بأحْسنَ مِنهْا أوْ ردوه}، فندب إلى الفضل، وأوجب العدل.
ولا ينافي هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد " وعليكم " بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم، وأشار إليه في حديث عائشة رضي اللّه عنها فقال: «ألا ترينني قلتُ: وعليكم، لما قالوا: السامّ عليكم» ؟ ثم قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»، والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نطير المذكور، لا فيما يخالفه. قال تعالى: {وإذَا جاؤوكَ حيوْكَ بما لَمْ يُحيك به الله، وَيَقولُونَ في أنْفُسهِمْ لوْلاَ يُعَذبُنا الله بما نَقُولُ}، فإذا زال هذا اَلسبب وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة اللّه، فالعدل في التحية يقتضي أن يردّ عليه نظير سلامه، وباللّه التوفيق" [أحكام أهل الذمة 1/425].
11- سلام الرجل على المرأة والعكس:
ذكر أهل العلم أن الرجل يسلم على المرأة الأجنبية ويرد عليها السلام، وكذا المرأة تسلم على الرجل وترد عليه السلام بشرط أمن الفتنة ، وعدم المصافحة ، وترك الخضوع بالقول، فإذا لم تؤمن الفتنة ترك إلقاء السلام ورده أيضا.
سُئِلَ الإمام مَالِك هَلْ : يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ (وهي العجوز) فَلا أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلا أُحِبُّ ذَلِكَ . وعلَّل الزرقاني في شرحه على الموطأ (4/358) عدم محبة مالك لذلك : بخوف الفتنة بسماع ردها للسلام . وفي الآداب الشرعية (1/ 375) ذكر ابن مفلح أن ابن منصور قال للإمام أحمد : التسليم على النساء ؟ قال: إذا كانت عجوزاً فلا بأس به . وقال صالح -ابن الإمام أحمد- : سألت أبي يُسَلَّمُ على المرأة ؟ قال : أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق -يعني لا يطلب منها أن تتكلم برد السلام- .
وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل . أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يُخَفْ عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة . روى أبو داود عن أَسْمَاء ابْنَة يَزِيدَ قالت : مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا .
12- قال صلى الله عليه وسلم «من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه» [الطبراني في الأوسط].
13- ولا ينبغي أن يحب أحد القيام له عند اللقاء ، فعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» [رواه أبو داود].
14- قال النووي رحمه الله :"إذا سلم على واحد قال سلام عليكم ، أو السلام عليكم بصيغة الجمع ، قالوا: ليتناوله وملكيه" [شرح مسلم 9/225].
15- وقال رحمه الله :" والأكمل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، فيأتي بالواو ، فلو حذفها جاز وكان تاركا للأفضل ، ولو اقتصر على وعليكم السلام أو على عليكم السلام أجزأه ، ولو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا خلاف ، ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحابنا ، قالوا : وإذا قال المبتدى سلام عليكم أو السلام عليكم فقال المجيب مثله سلام عليكم أو السلام عليكم كان جوابا وأجزأه ، قال الله تعالى :{قالوا سلاما قال سلام}، ولكن بالألف واللام أفضل" [شرح النووي على صحيح مسلم 14/141].
16- ومن كان في صلاة فسُلم عليه رد بالإشارة .
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءه الأنصار ، فسلموا عليه وهو يصلي ، قال: فقلت لـبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول: هكذا - وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه راوي الحديث وجعل بطنه أسفل وظهره فوق[رواه أبو داود والترمذي].
17- إذا دخل بيتا خاليا قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا دخل البيت غير المسكون فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الحافظ : سنده حسن .
وقال مجاهد : "إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم ، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". [تفسير ابن كثير 3/306].
18- ثبت عند مسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم زار المقابر فسلم بقوله :«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ».
19- ولا يقال عند ابتداء السلام : عليك السلام.
ففي سنن أبى داود عنْ أَبِي جري الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ :«لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى» .
ويوضح المراد من هذا الحديث ابن القيم رحمه الله في [زاد المعاد 2/383] بقوله :" وقد أشكل هذا الحديث على طائفة ، وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ «السلام عليكم»، بتقديم السلام ، فظنوا أن قوله : «فإن عليك السلام تحية الموتى» إخبار عن المشروع ، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض ، وإنما معنى قوله : «فإن عليك السلام تحية الموتى» إخبار عن الواقع ، لا المشروع ، أي : إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة كقول قائلهم :
عليكَ سلامُ الله قيسَ بن عاصمٍ ورحمته ما شاء أن يترحما
فما كان قيسٌ هُلْـكُه هُلكَ واحدٍ ولكنّه بنيان قومٍ تهدّما".
20- ومن أرسل رسالة سلم على المرسل إليه فيها ردّ القارئ بعد قراءة السلام : وعليكم السلام.
21 – ولا يقول : السلام على من اتبع الهدى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها إلى أهل الكتاب.
22- وإذا غلب على ظني أن المسلم عليه لن يرد فلا أترك السلام.
23- ووضع اليد على العاتق عند المقابلة والسلام مما لا حرج فيه.
24- وإذا سلم على جماعة ورد واحد أجزأ، وإن اشتركوا في ذلك أُجروا.
25- وإذا قال لك أحد : إن فلاناً يقرأ عليك السلام ، فالسنة أن تقول : عليك وعليه السلام.
26- ويسلم على الأنبياء إذا ذكرهم كما علمنا ربنا في كتابه، قال تعالى : {سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ} ، وقال: {سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ}، وقال : {سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ}، وقال : {سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ}، وقال :{ وسلام على عباده الذين اصطفى}.
وإذا ذُكر نبينا محمدٌ صلى الله عليه وسلم قال : صلى الله عليه وسلم، للآية :{إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمً} [الأحزاب: 56].
اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
منقول من صيد الفوائد