منتديات المغرب الملكي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات المغرب الملكي

موقع و منتديات كل الملكيين و الملكيات بالمغرب الملكي
 
دخولالبوابةأحدث الصورالتسجيلالرئيسية

 

 احكام زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عيساوي
مشرف المنتديات العامة
مشرف المنتديات العامة
محمد عيساوي


عدد الرسائل : 2034
العمر : 72
Localisation : KENITRA
. : احكام زكاة الفطر 3dflag21
اوسمة العضو (ة) : احكام زكاة الفطر 47426732hu6
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8502
خاصية الشكر : 24
تاريخ التسجيل : 19/02/2009

بطاقة الشخصية
royal: 1

احكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر   احكام زكاة الفطر I_icon_minitimeالسبت 12 سبتمبر 2009, 19:30


السلام عليكم
*******

زكاة الفطر


بسم الله الرحمن الرحيم


تجب زكاة الفطر بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، وذلك بإدراك غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو بصفة الوجوب، فلا تجب فيما حدث بعد الغروب من ولد أو غنى والمراد بالغنى في هذا الموضع أن يكون للشخص مال يخرجه زكاة فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته وقوته وقوت من عليه نفقته يوم العيد وليلته فمن كان عاجزا عن زكاة الفطرة في رمضان ثم غني في يوم العيد فلا تجب عليه زكاة الفطر ، وكذلك من ولِد له مولود يوم العيد لا يجب أن يزكي عنه، أما لو ولِد في اليوم الأخير من رمضان واستمر حيا حتى يوم العيد فيزكى عنه.

ويجب على الزوج فطرة زوجته ، والولد الصغير وأن سفل والوالد وأن علا إذا كان فقيرا ، أما أن كان غنيا بمال فلا يجب عليه زكاة.

ولا يصح إخراج الفطرة عن الولد البالغ إلاَّ بأذنه، فليتنبه لذلك فإن كثيراً من الناس يغفلون هذا الحكم فيُخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه .

والسنة إخراجها يوم العيد وقبل
الصلاة أي صلاة العيد ويجوز تعجيلها من أول رمضان ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر.

وزكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد عن الواحد ، والصاع أربعة أمداد باليد المعتدلة والمد هو حفنة كفين معتدلين .

ويجوز عند أبي حنيفة أن يخرج ما يساوي قيمة الأمداد الأربعة بالعملة الورقية. أي ماهو مقداره على حسب كاليفورنيا مبلغ سبعة دولارات عن كل شخص وعن كل فرد من العائلة.

مصارف الزكاة الشرعية

ولا يجوز دفعها ألا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان بقوله:{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}ـ سورة التوبة /60ـ. وبيانهم على ما يلي:

1ـ الفقراء:من لا نفقة له واجبة ولا مال ولا كسب حلال يشتغل منه ما يقع موقعا من كفايته، أي لا يجد ألا أقل من نصف كفايته.

كأن يحتاج لكفايته هو ومن يجب عليه نفقتهم إلى خمسين فلا يجد إلا العشرين مثلاً فهذا فقير وهذا يختلف باختلاف البلاد.

2 ـ المساكين : جمع مسكين، وهو الذي له ما يسد مسداً من حاجاته إما بملك أو بعمل، لكنه لا يكفيه كفاية لائقة بحاله،كأن تكون كفايته عشرة فيجد ثمانية أو سبعة.

3ـ العاملون عليها: من نصبهم الخليفة لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرةً في بيت المال،وهم لا وجود لهم اليوم، فيسقط سهمهم.

4ـ والمؤلفة قلوبهم:هم من كانوا ضعيفي النية في أهل الإسلام، بأن يكونوا دخلوا في الإسلام وفي أنفسهم وحشة من المسلمين، أي لم يتألفوا مع المسلمين بعد ، فيعطون حتى تقوى نياتهم بالإسلام من الزكاة .

5ـ وفي الرقاب: أي العبيد الأرقاء المكاتبون، ويعسر وجودهم في هذه الأيام .

6ـ الغارمون: هم المدينون الذين ارتكبتهم الديون ولم يستطيعوا الوفاء.

7ـ وفي سبيل الله:أي الغزاة المتطوعون بالجهاد فيعطون ما يحتاجونه للجهاد .

8ـ وابن السبيل:المراد به المسافر المقطوع في بلد الزكاة الذي ليس معه ما يعود به إلى بلده، فيعطى ما يكفيه لإكمال سفره وللعودة إلى بلده من مال الزكاة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://wwwabouhassan3.canalblog.com
محمد عيساوي
مشرف المنتديات العامة
مشرف المنتديات العامة
محمد عيساوي


عدد الرسائل : 2034
العمر : 72
Localisation : KENITRA
. : احكام زكاة الفطر 3dflag21
اوسمة العضو (ة) : احكام زكاة الفطر 47426732hu6
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8502
خاصية الشكر : 24
تاريخ التسجيل : 19/02/2009

بطاقة الشخصية
royal: 1

احكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: الحكمة من زكاة الفطر   احكام زكاة الفطر I_icon_minitimeالسبت 12 سبتمبر 2009, 19:36


السلام عليكم
******
ما الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟
من الحكم التي ذكرت في الأحاديث بشأن زكاة الفطر أنها تطهر الصائم مما قد يكون اقترفه أثناء صومه من لغو أو رفث مع زوجته أو غيرها, كما ان من حكمتها أنها مواساة للفقراء والمساكين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://wwwabouhassan3.canalblog.com
محمد عيساوي
مشرف المنتديات العامة
مشرف المنتديات العامة
محمد عيساوي


عدد الرسائل : 2034
العمر : 72
Localisation : KENITRA
. : احكام زكاة الفطر 3dflag21
اوسمة العضو (ة) : احكام زكاة الفطر 47426732hu6
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8502
خاصية الشكر : 24
تاريخ التسجيل : 19/02/2009

بطاقة الشخصية
royal: 1

احكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر   احكام زكاة الفطر I_icon_minitimeالسبت 19 سبتمبر 2009, 16:40


متى
تجب زكاة عيد الفطر ؟ هل هي قبل العيد بأيام أو خلال أيام العيد ؟




بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة
والسلام على رسول الله، وبعد:

أما زكاة الفطر فهي تجب على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير ملك
قوت يومه وليلته، أما وقت إخراجها وهو مدار السؤال هنا
فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: "فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة
للمساكين فمن أداها قبل الصلاة – صلاة العيد – فهي زكاة مقبولة، ومن
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات" وقد اتفق العلماء على جواز إخراجها قبل العيد، وأفضل أيام
إخراجها في الأيام الثلاثة الأخيرة من رمضان، وأجمع جمهور العلماء على
أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو المستحب. وسر ذلك قوله صلى الله
عليه وسلم : أغنوهم في هذا اليوم أي حتى
يكفوا عن المسالة ، إذن زكاة الفطر يجوز
إخراجها من أول يوم من رمضان وحتى آخر يوم إلى قبل صلاة العيد، والأيام
الثلاثة الأخيرة من رمضان هي الأفضل، والأفضل أكثر من ذلك أن تخرج قبل
صلاة العيد حتى يغنوا الفقراء عن المسالة في يوم العيد، والله تعالى
أعلى وأعلم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://wwwabouhassan3.canalblog.com
محمد عيساوي
مشرف المنتديات العامة
مشرف المنتديات العامة
محمد عيساوي


عدد الرسائل : 2034
العمر : 72
Localisation : KENITRA
. : احكام زكاة الفطر 3dflag21
اوسمة العضو (ة) : احكام زكاة الفطر 47426732hu6
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8502
خاصية الشكر : 24
تاريخ التسجيل : 19/02/2009

بطاقة الشخصية
royal: 1

احكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام زكاة الفطر   احكام زكاة الفطر I_icon_minitimeالسبت 19 سبتمبر 2009, 16:45


انها بسمة وصدقة وفرحة للقلوب
انها التحام وتواصل على الخير وبالخير
انها الرضى والقناعة
انها الخير كله
فيها يحس الغني بالفقير ومنها تتحد القلوب لما يرضي رب العز
******************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://wwwabouhassan3.canalblog.com
محمد عيساوي
مشرف المنتديات العامة
مشرف المنتديات العامة
محمد عيساوي


عدد الرسائل : 2034
العمر : 72
Localisation : KENITRA
. : احكام زكاة الفطر 3dflag21
اوسمة العضو (ة) : احكام زكاة الفطر 47426732hu6
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8502
خاصية الشكر : 24
تاريخ التسجيل : 19/02/2009

بطاقة الشخصية
royal: 1

احكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: احكام زكاة الفطر   احكام زكاة الفطر I_icon_minitimeالسبت 19 سبتمبر 2009, 16:47


احكام زكاة الفطر 009 احكام زكاة الفطر 009 احكام زكاة الفطر 009 احكام زكاة الفطر 009
//////////////////////////////
أحكام زكاة الفطر



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه ... أما بعد :

فهذه أحكام تتعلق بزكاة الفطر ، جهلها كثيرمن الناس ؛ فاحتاج إلى تبيينها ، وبالله التوفيق.


* تعريفها : صدقة تجب بالفطر من رمضان .
*****************

* الحكمة منها : الرفق بالفقراء ، بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد ، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسر المسلمون بقدوم العيد عليهم ، وتطهير مَنْ وجبت عليه ؛ بعد شهر الصوم من اللغو والرفث .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود والترمذي والحديث حسن .
*****************

* حكمها : زكاة الفطر فرض لازم لا تسقط إلا بالإعسار ، ودليل فرضيتها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ) متفق عليه .

ودليل سقوطها بالإعسار قوله تعالى: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ), وقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) , وقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم : ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهُ ما استطعتم ) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

والمعسر لا مال عنده؛ فلا يُكلف مالا يطيق ، فالحمد لله على تيسيره .

* تجب زكاة الفطر على الصغير ، والكبير ، والذكر ، والأنثى ، والحر ، والعبد من المسلمين ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) متفق عليه .

* أصنافها : تُخرج زكاة الفطر من شعير أو تمر أو أقِط أو زبيب أو بُر أو مما يقتاته الناس ، ودليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقِط ، أو صاعاً من زبيب ) متفق عليه ، وروى أحمد والطحاوي من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ( أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مُدّين من حنطة أو صاعاً من تمر ، بالمد أو بالصاع الذي يتبايعون فيه ) والحديث حسن بشواهده .

* فأصناف زكاة الفطر ستة :
1 – طعام ( يشمل الرز وغيره مما يأكله الناس ) .
2 – شعير .
3 – تمر .
4 – أقِط .
5 – زبيب .
6 – بُر .

*****************

* مقدراها : يخرجها المسلم صاعاً من طعام أو من الأصناف الآنفة الذكر .

وقد اختلف في الحنطة ، فقيل : نصف صاع ، وهو الأرجح والأصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( أدوا صاعاً من بُر أو قمح بين اثنين ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير ) رواه أحمد من حديث ثعلبة بن صُعَير ، والحديث صحيح . ويضاف إليه حديث أسماء المتقدم .

* الصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة ) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

* اعلم أنّ التقدير بالأوزان ( الكيلو وغيره ) غير صحيح ، وذلك لكون بعض المكيلات أثقل من بعض ، فيمكن أن يزيد بعضها على الصاع أو يقل ، فلا يفي بالمطلوب وهذا خلاف السُّنة ، وبعضهم قرر أنّ الصاع يقدر بـ ( 2751 ) جراماً ، أي ثلاثة كيلو تنقص ربع .

* اعلم أنّ تقدير الصاع بأربع أكف- بكف الرجل المعتدل- غير صحيح ، وذلك لأن أكف الرجال تختلف باختلاف العصور والأوطان ؛ لتفاوت المخلوقين كمالا يخفى.

* يجوز الزيادة على الصاع وإليه ذهب الشافعي وأحمد ، وإنما نقل كراهيته عن مالك ، فمن فعل ذلك من باب الاحتياط في الكيل أو التنفل فلا بأس ، أما من فعله تكلفاً وتنطعاً فلا يجوز ، وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
*****************

* جهة إخراجها : تُعطى إلى صنف واحد من الناس ، وهم الذين جاء ذكرهم في حديث ابن عباس: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ) .

قال ابن القيم في زاد المعاد ( 2/22 ) : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً ، ولا فعله أحدٌ من أصحابه ، ولا مَنْ بعدهم ، بل أحدُ القولين عندنا : أنه لا يجوز إخراجُها إلا على المساكين خاصة ، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية " . أهـ
*****************

* وقتها : تُؤدى قبل صلاة العيد ، ففي تسميتها في الأحاديث ( زكاة الفطر ) إشعار بأنها إنما تجب بالفطر من رمضان ، إذ لو مات إنسان يوم الثامن والعشرين – مثلاً – فلا شيء عليه ؛ إذ لم يدركه وقت وجوبها ، وهذا الذي يدل عليه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل الخروج إلى الصلاة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه .
* يجوز تعجيلها قبل الفطر بيوم أو يومين ، فعن نافع قال : كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) متفق عليه .

* وأما آخر وقتها فهو الذهاب إلى المصلى ، ودليل ذلك حديث ابن عمر – المتقدم – ولفظه: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) , وأيضاً حديث ابن عباس – المتقدم – وفيه ( من أداها قبل الصلاة فهي زكـاة مقبولـة ، ومـن أداهـا بـعـد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .


تمت بحمد الله
منقول للفائدة







التوقيع :
احكام زكاة الفطر 33206_1186390610
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://wwwabouhassan3.canalblog.com
 
احكام زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل في زكاة الفطر
» إلغاء احكام المجلس الاعلى للقضاء بجماعة افريطسة بولمان !!!!!!!!!!
» إلغاء احكام المجلس الاعلى للقضاء بجماعة افريطسة بولمان !!!!!!!!!!
» عيد الفطر السعيد
» عيد الفطر أحكامه وآدابه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المغرب الملكي :: المنتديات العامة :: المنتدى الاسلامي-
انتقل الى: