محمد عيساوي مشرف المنتديات العامة
عدد الرسائل : 2034 العمر : 72 Localisation : KENITRA . : اوسمة العضو (ة) : النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8502 خاصية الشكر : 24 تاريخ التسجيل : 19/02/2009
بطاقة الشخصية royal: 1
| موضوع: زكاة الفطر السبت 12 سبتمبر 2009, 19:30 | |
| السلام عليكم ******* زكاة الفطر بسم الله الرحمن الرحيم
تجب زكاة الفطر بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، وذلك بإدراك غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو بصفة الوجوب، فلا تجب فيما حدث بعد الغروب من ولد أو غنى والمراد بالغنى في هذا الموضع أن يكون للشخص مال يخرجه زكاة فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته وقوته وقوت من عليه نفقته يوم العيد وليلته فمن كان عاجزا عن زكاة الفطرة في رمضان ثم غني في يوم العيد فلا تجب عليه زكاة الفطر ، وكذلك من ولِد له مولود يوم العيد لا يجب أن يزكي عنه، أما لو ولِد في اليوم الأخير من رمضان واستمر حيا حتى يوم العيد فيزكى عنه.
ويجب على الزوج فطرة زوجته ، والولد الصغير وأن سفل والوالد وأن علا إذا كان فقيرا ، أما أن كان غنيا بمال فلا يجب عليه زكاة.
ولا يصح إخراج الفطرة عن الولد البالغ إلاَّ بأذنه، فليتنبه لذلك فإن كثيراً من الناس يغفلون هذا الحكم فيُخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه .
والسنة إخراجها يوم العيد وقبل الصلاة أي صلاة العيد ويجوز تعجيلها من أول رمضان ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر.
وزكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد عن الواحد ، والصاع أربعة أمداد باليد المعتدلة والمد هو حفنة كفين معتدلين .
ويجوز عند أبي حنيفة أن يخرج ما يساوي قيمة الأمداد الأربعة بالعملة الورقية. أي ماهو مقداره على حسب كاليفورنيا مبلغ سبعة دولارات عن كل شخص وعن كل فرد من العائلة.
مصارف الزكاة الشرعية
ولا يجوز دفعها ألا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان بقوله:{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}ـ سورة التوبة /60ـ. وبيانهم على ما يلي:
1ـ الفقراء:من لا نفقة له واجبة ولا مال ولا كسب حلال يشتغل منه ما يقع موقعا من كفايته، أي لا يجد ألا أقل من نصف كفايته.
كأن يحتاج لكفايته هو ومن يجب عليه نفقتهم إلى خمسين فلا يجد إلا العشرين مثلاً فهذا فقير وهذا يختلف باختلاف البلاد.
2 ـ المساكين : جمع مسكين، وهو الذي له ما يسد مسداً من حاجاته إما بملك أو بعمل، لكنه لا يكفيه كفاية لائقة بحاله،كأن تكون كفايته عشرة فيجد ثمانية أو سبعة.
3ـ العاملون عليها: من نصبهم الخليفة لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرةً في بيت المال،وهم لا وجود لهم اليوم، فيسقط سهمهم.
4ـ والمؤلفة قلوبهم:هم من كانوا ضعيفي النية في أهل الإسلام، بأن يكونوا دخلوا في الإسلام وفي أنفسهم وحشة من المسلمين، أي لم يتألفوا مع المسلمين بعد ، فيعطون حتى تقوى نياتهم بالإسلام من الزكاة .
5ـ وفي الرقاب: أي العبيد الأرقاء المكاتبون، ويعسر وجودهم في هذه الأيام .
6ـ الغارمون: هم المدينون الذين ارتكبتهم الديون ولم يستطيعوا الوفاء.
7ـ وفي سبيل الله:أي الغزاة المتطوعون بالجهاد فيعطون ما يحتاجونه للجهاد .
8ـ وابن السبيل:المراد به المسافر المقطوع في بلد الزكاة الذي ليس معه ما يعود به إلى بلده، فيعطى ما يكفيه لإكمال سفره وللعودة إلى بلده من مال الزكاة .
| |
|
محمد عيساوي مشرف المنتديات العامة
عدد الرسائل : 2034 العمر : 72 Localisation : KENITRA . : اوسمة العضو (ة) : النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8502 خاصية الشكر : 24 تاريخ التسجيل : 19/02/2009
بطاقة الشخصية royal: 1
| موضوع: الحكمة من زكاة الفطر السبت 12 سبتمبر 2009, 19:36 | |
| السلام عليكم ****** ما الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟ من الحكم التي ذكرت في الأحاديث بشأن زكاة الفطر أنها تطهر الصائم مما قد يكون اقترفه أثناء صومه من لغو أو رفث مع زوجته أو غيرها, كما ان من حكمتها أنها مواساة للفقراء والمساكين.
| |
|
محمد عيساوي مشرف المنتديات العامة
عدد الرسائل : 2034 العمر : 72 Localisation : KENITRA . : اوسمة العضو (ة) : النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8502 خاصية الشكر : 24 تاريخ التسجيل : 19/02/2009
بطاقة الشخصية royal: 1
| موضوع: زكاة الفطر السبت 19 سبتمبر 2009, 16:40 | |
| متى تجب زكاة عيد الفطر ؟ هل هي قبل العيد بأيام أو خلال أيام العيد ؟
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أما زكاة الفطر فهي تجب على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير ملك قوت يومه وليلته، أما وقت إخراجها وهو مدار السؤال هنا فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة – صلاة العيد – فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" وقد اتفق العلماء على جواز إخراجها قبل العيد، وأفضل أيام إخراجها في الأيام الثلاثة الأخيرة من رمضان، وأجمع جمهور العلماء على أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو المستحب. وسر ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : أغنوهم في هذا اليوم أي حتى يكفوا عن المسالة ، إذن زكاة الفطر يجوز إخراجها من أول يوم من رمضان وحتى آخر يوم إلى قبل صلاة العيد، والأيام الثلاثة الأخيرة من رمضان هي الأفضل، والأفضل أكثر من ذلك أن تخرج قبل صلاة العيد حتى يغنوا الفقراء عن المسالة في يوم العيد، والله تعالى أعلى وأعلم
| |
|
محمد عيساوي مشرف المنتديات العامة
عدد الرسائل : 2034 العمر : 72 Localisation : KENITRA . : اوسمة العضو (ة) : النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8502 خاصية الشكر : 24 تاريخ التسجيل : 19/02/2009
بطاقة الشخصية royal: 1
| موضوع: رد: احكام زكاة الفطر السبت 19 سبتمبر 2009, 16:45 | |
| انها بسمة وصدقة وفرحة للقلوب انها التحام وتواصل على الخير وبالخير انها الرضى والقناعة انها الخير كله فيها يحس الغني بالفقير ومنها تتحد القلوب لما يرضي رب العز ******************
| |
|
محمد عيساوي مشرف المنتديات العامة
عدد الرسائل : 2034 العمر : 72 Localisation : KENITRA . : اوسمة العضو (ة) : النقاط المكتسبة من طرف العضو : 8502 خاصية الشكر : 24 تاريخ التسجيل : 19/02/2009
بطاقة الشخصية royal: 1
| موضوع: احكام زكاة الفطر السبت 19 سبتمبر 2009, 16:47 | |
| | |
|