تنص مدونة الانتخابات في المادة 41 على أن يكون المرشح للانتخابات مسجلا باللوائح الانتخابية وبالغا من العمر 21 سنة شمسية، بيد أن الترشيح في جماعة معينة في المادة 201 يشترط أن يكون الترشيح:
- حيث يقيم المرشح.
- حيث ولد المترشح.
- حيث يؤدي ضريبة لمدة ثلاث سنوات متصلة.
- الجماعة التي ينتمي إليها المترشح حيث تتوفر العائلة على إقامة دائمة ويجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب أو الجد. كما يمكن أن يثبت هذا الانتماء بجميع الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرها من الوثائق الإدارية.
أولا:
بخصوص الإقامة في الجماعة، فإن هذا الشرط على موضوعيته فإنه يعتبر مجحفا في حق العديد من المترشحين لكونه يحصر الإقامة بالجماعة دون سواها. وقد يكون مرشحا مقيما بجماعة غير الجماعة التي ينوي الترشيح فيها ومع ذلك فقد يكون أقرب إلى مقر الجماعة من سكناه –لو توفر- بالدائرة الانتخابية التي ينوي الترشح فيها. لهذه الأسباب فإن شرط الإقامة سوف يكون أكثر ملائمة لو وسع ليشمل مجموع الجماعات المكونة للدائرة أو لو حدد بعدد الكيلومترات التي تفصل مقر سكنى المترشح عن مقر الجماعة، ولنفرض جدلا أن يكون 20كلم.
ثانيا:
مكان الازدياد وتلك معضلة كبرى لنأخذ مثلا مكان الازدياد بمدينة سيدي سليمان، والذي هو في الغالب "اولاد يحي" أو "اولاد امحمد" وهاتين قبيلتين كبيرتين تغطيان مجموع تراب منطقة سيدي سليمان، فإن المنطق يقتضي أن كل مرشح مزداد بأولاد يحي يحق له الترشح في مجموع الجماعات المكونة لأولاد يحي –وهي كثيرة- ونفس المعيار ينطبق على "اولاد امحمد"، أضف إلى هذا أن هناك جماعات كثيرة أحدثت في العقود الأخيرة وأغلب المسجلين فيها لا يحق لهم الترشيح حاليا لكونهم لا زالوا لم يبلغوا سن 21 –جماعة ازغار – جماعة اولاد بن حمادي مثلا- زد على كل هذا أن عددا كبيرا من سكان المدينة مسجلون بالبلدية على اعتبارها أقدم جماعة في المنطقة ومن هم أصغر منهم سنا مسجلون بالجماعات المحدثة بعد ذلك، فقد نجد أن أحد المرشحين قاطنا بجماعة ما وهو مولود بنفس الجماعة ولكن لا يحق له الترشيح فيها باعتبار شرط الولادة، لأن هذه الجماعة قد أحدثت بعد ميلاده.
زيادة على كل هذا وذلك فإن العديد من الساكنة ممن لميكونوا يتوفرون على دفتر الحالة المدنية وانتقلوا إلى جماعة ثانية وسجلوا على أنهم مزدادون بالجماعة الثانية في إطار حملات للتسجيل بلوائح الازدياد، بناء على ما سبق وتأسسا عليه يتبين على أن شرط الولادة يلفه كثير من الغموض.
ثالثا: الضريبة
وهذا شرط آخر مجحف في حق الشباب المغربي الذي قد لا يملك ممتلكات وبالتالي لا يؤدي أية ضريبة، لو وسع هذا الشرط ليشمل الأصول –الأب – الأم – الأجداد – لكان أنصف لفئة حيه من المجتمع تتلهف للمشاركة في تسيير الشأن المحلي ولكن هذا الشرط قد يعوقها عن ذلك.
رابعا:
الانتماء أن شرطا كهذا قد يولد نوعا من الشوفينية والعصبية القبلية، حيث يفرق بين "ابن البلد" و "البراني". كما أن شرط ولادة الأب أو الجد يعد بدون جدوى إذا علمنا أن التسجيل بسجلات الحالة المدنية كان يعتبر من الكماليات، بل إنه حتى في القرن 21 هناك العديد من الزيجات التي تتم بدون عقود زواج ولعل الملفات المتراكمة بالمحكمة الابتدائية لتبوث الزوجية خير دليل على ذلك. ويدخل في نفس الشرط "الإقامة الرئيسية للعائلة" وهذه تحتل العديد من التأويلات.
أولا، ماذا يعني الشارع فإن "الإقامة الرئيسية"؟ هل السكن حيث تقيم العائلة فعليا أم يعني سكن قار ولو لم يكون مسكونا من طرف هذه الأخيرة وهو ما قد يميزه عن خيمة أو اسطبل تملكه العائلة أو ما شابه ذلك.
ثانيا، ماذا نعني بالعائلة؟ هل هي الأصول أم الفروع أم الأعمام والأخوال أم من يحملون نفس الإسم العائلي؟ وفي هذه الحالة قد نجد أناسا يحملون نفس المسمى لكن لا علاقة تربط بينهم البتة. وفي المقابل قد نجد أفرادا من نفس العائلة بل إخوانا يحملون أسماء عائلية مختلفة.
ختاما، قد نجد مرشحا ولد بجماعة ما لكن عائلته انتقلت وسجلت بجماعة أخرى وبالتالي ضاع عليه شرط الازدياد ونفس الحالة تنطبق على من ازداد بجماعة محدثة ونفس المرشح قد يكون أباه يملك عشرات الهكتارات من الأراضي ولكنه هو لا يملك منها شيئا وبالتالي فهو لن يستفيد منها على مستوى الترشيح. على ضوء ما ذكر يتبين جليا أن مدونة الانتخابات في هذا الجانب ينتظرها عديد مراجعات.
عبد السلام البتاوي