دكرت صحف مغربية أنه سييبدأ عمل أفراد الشرطة الإدارية في مرحلة بمقاطعة الفداء درب السلطان و سيتم بعد ذلك توسيع نشاطها ليشمل باقي تراب الجماعة الحضرية للدار البيضاء وبعد ذلك باقي المدن٬ ودلك لإصلاح ما أفسده المنتخبون الجماعيون وسينحصر دور عمل أفراد الشرطة الإدارية خلال الأسبوع الأول في تحسيس المواطنين والتعريف بالمهام المنوطة بهم والمرتكزة أساسا على مراقبة المخالفات المرتبطة باستغلال الملك العمومي والبيئة وسلامة المرور والصحة والمحافظة على أمن المواطنين
تدابير ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية
تتم ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية من خلال ثلاثة تدابير رئيسية هي:
التدابير التنظيمية
التدابير الفردية
التنفيذ التلقائي
التدابير التنظيمية
تعتبر التدابير التنظيمية قرارات ذات صبغة عامة ومجردة، تفرض أمرا أو منعا على سكان الجماعة أو على بعض العناصر منهم، دون تعيينهم بذاتهم. وتتميز هذه القرارات بكونها قابلة للتطبيق في كل وقت وحين، كلما توفرت شروطها.
من بين المجالات التي قد تكون موضوع قرار تنظيمي:
الصحة العامة والمؤسسات المرتبة
النظام العام للمحافظة على الصحة العامة والنظافة
السير والجولان وسلامة المرور بالطرق العمومية
تنظيم مرافق الشرطة الادارية )سيارات نقل الأموات- وسيارات الإسعاف- محطات الطرق والوقوف....
تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية غير المنظمة.
التدابير الفردية
و هي عبارة عن قرارات فردية تتضمن أمرا أو منعا أو إذنا يصدر عن رئيس المجلس الجماعي، في إطار ممارسته لسلطات الشرطة الإدارية، والتي غالبا ما تهم حالات خاصة، ولا تطبق إلا مرة واحدة. كأن يتخذ رئيس المجلس الجماعي، على سبيل المثال، قرارا يأمر أحد الأفراد بإزالة بقايا البناء عن الطريق العمومي، أو أن يأمر بإغلاق محل يهدد الصحة والنظافة. فهذان القراران يعدان بمثابة قرار فردي لا يشمل إلا حالة بذاتها ولا يطبق بالتالي إلا مرة واحدة.
تدابير التنفيذ التلقائي
يقصد بالتنفيذ التلقائي، أن يقوم رئيس المجلس الجماعي، ومن تلقاء نفسه، بتنفيذ قراراته عندما يمتنع الأشخاص المعنيون بها عن تنفيذ الإجراءات المتضمنة فيها.وقد منح الميثاق الجماعي في المادة 52 منه هذه الإمكانية لرئيس المجلس صراحة، حيث نص على أنه يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل، طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل، على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومي
وفي هذا الإطار، ومن أجل ضمان تنفيذ قراراته، فقد أجاز الميثاق الجماعي للرئيس إمكانية طلب استعمال القوة العمومية. وهكذا نص الفصل 53 على أنه ..يجوز للرئيس أن يطلب عند الاقتضاء من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته ..
ممارسة الشرطة الإدارية اختصاص موكول للحكومة، حيث أن المادة 63 من الدستور أعطت للوزير الأول صلاحيات ممارسة السلطة التنظيمية. فهو يمارس، بهذه الصفة، الشرطة الإدارية على المستوى الوطني
منقول