[font=Times New Roman][color=blue]الأذان اسم من أذّن بالصلاة[/color][size=12]. [/size][b]اتفق الأئمة أن الآذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس وللجمعة. قال أبو حنيفة ومالك هما سنتان وقال أحمد فرض كفاية وقال داود واجبان لكن تصح الصلاة مع تركهما. وقال الأوزاعي إِن نسي الأذان وصلى أعاد في الوقت. وقال عطاء إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. صيغة الأذان معروفة أما الإقامة فاختلف فيها الأئمة فقال أبو حنيفة هي مثنى كالأذان. وقال مالك كلها فرادى. وقال الشافعي وأحمد هي فرادى إلا لفظ الإقامة أي قد قامت الصلاة فمثنى. وترجيع الأذان سنة عند الثلاثة إلا عند أبي حنيفة. لا يصح التأذين إلا بعد دخول وقت الصلاة إلا الصبح فإنه يجوز. وقال أحمد يكره ويروى عنه أنه قال يكره في شهر رمضان خوفا من الاشتباه. والتثويب مشروع في أذان الفجر خاصة وهو عند الجميع سنة. وقال الثلاثة هو أن يقول بعد حي على الفلاح (الصلاة خير من النوم) مرتين. وقال أبو حنيفة بعد الفراغ من الأذان. [/b][/font]
[b] [/b]
[b] [/b]