الحكم قي الموسيقى والغناء تأصيلا
الات الموسيقى كانت موجودة قبل الاسلام في مجتمع العرب, وبقيت قي بعده ولم يأت نص واحد صحيح لايقبل تأويلا في المنع .
المقياس الضابط لما يباح من الغناء أن يكون بكلام مباح في كان مقرونا بالموسيقى أومفردا عنها .
استعمال المباح في معصية يحول حكم الاباحة الى المتع في ذلك الظرف ,لامطلقا .
لا تفريق في حكم الاباحة بين النساء والرجال في الموسيقى والغناء أوهوايتها أواستماعها لايكون شيء من ذلك بمجرد سببا للطعن في عدالة فاعلة.
التلهي بالاناشيد الاسلامية أوالوطنة أو غير ذلك, مباح جائز مقرونا بأصوات الموسيقى أومفردا عنها مادام بعبارات مشروعة في نفسها .
أما ذكر الله تعالى بألفاظ الله التقديس والثناء والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم .
فالاجتماع عليه مشروع محبوب .
الموسيقى في زماننا حكمها غير خارج عما تقدم والغناء كذلك والحكم في كل مايتعطاه الناس من ذلك عائد الى مفردات القول الا ان يتوصل به الحرام فيحرم فان اقترن معه منطر محرم كعورة مكشوفة , كان المنع من النظر الى ذلك المنظر لا الى نفس الغناء أو الموسيقى.
الغناء والموسيقى لهو الاصل أن يؤخد منه مصلحة معتبرة كاءظهار الفرح المشروع أودفع السأمة والملل.