منتديات المغرب الملكي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات المغرب الملكي

موقع و منتديات كل الملكيين و الملكيات بالمغرب الملكي
 
دخولالبوابةأحدث الصورالتسجيلالرئيسية

 

 فتاوى نحتاجها (1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دموع الفراق
عضو فريق العمل
عضو فريق العمل
دموع الفراق


عدد الرسائل : 190
العمر : 43
Localisation : السعوديه
. : فتاوى نحتاجها (1)  3dflag16
النقاط المكتسبة من طرف العضو : 5641
خاصية الشكر : 0
تاريخ التسجيل : 14/04/2010

فتاوى نحتاجها (1)  Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى نحتاجها (1)    فتاوى نحتاجها (1)  I_icon_minitimeالإثنين 22 نوفمبر 2010, 03:26

فتاوى نحتاجها (1)  345357167

[SIZE="18"]الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد / لما كثرت في هذا الزمن الأسباب والوسائل التي تدعو العلماء المخلصين إلى تلقي ما يحتاجه الناس من أسئلة وفتاوى ، والوقوف بجانبهم ، وإرشادهم وفق الشريعة الإسلامية لكي يستبرؤا لدينهم ويتقوا بذلك اتباع الأهواء والشهوات ، جمعت بعض الفتاوى التي أرى أننا بحاجتها لأننا نتعرض في مواقف الحياة الكثيرة لمعرفتها ومعرفة أقوال أهل العلم حولها فهم يمثلون المصدر الشرعي بعد الوحيين ، جزاهم الله عنا خيرا ، وقمت بتجزئتها في عدد من الأجزاء تحت عنوان فتاوى نحتاجها ، نسأل الله أن ينفع بها كما نسأله الإخلاص في القول والعمل ..
* شاع عند بعض الناس أن الهدية لا تهدى ولا تباع، والصحيح: أن المهدى إليه إذا قبض الهدية صارت ملكا له، وجاز له التصرف فيها كيف شاء، ولو ببيعها أو إهدائها إلى شخص ثالث.
ينظر فتاوى اللجنة الدائمة (16/177)
* تجوز الاستعانة في رؤية الهلال بآلات الرصد كالتلسكوب والمنظار لأنها من رؤية العين وليست من الحساب وكذلك تصح من الجبل والطائرة والمنطاد ونحوها.فتاوى الشيخ ابن باز 15/68 . سؤال رقم1245، وإذا رؤي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية تعين العمل بهذه الرؤيا ولو لم يُر بالعين المجردة لعموم حديث صوموا لرؤيته :أبحاث هيئة كبار العلماء0
* تجب إجابة دعوة العرس لحديث(إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب) لكن بشروط:
- أن يكون الداعي مسلما أما غير المسلم فيجوز ولا يجب
- أن يكون مال الداعي حلالاً
- ألا يكون فيها منكر
- أن لا يكون الداعي ظالما أو مبتدعا
- أن لا تتضمن ضررا على المدعو
- أن لا يخص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء
- أن لا يكون في المجلس من يتأذى منه0
* «المشروع في حق المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم معه الصلاة أربعا» فتاوى اللجنة الدائمة(8/243) وما يفعله بعض المسافرين من الاكتفاء بركعتين خلف الإمام المقيم لا يصح، ومن فعل ذلك فعليه أن يعيدها أربعا، قال ابن عثمين: «ومن فعل ذلك فيما سبق، فكان يصلي ركعتين خلف إمام مقيم، فإنه يجب عليه إعادة ما صلاه فوراً» الباب المفتوح(52/9)
* إذا وصل المسافر البلد التي سافر لها فلا يصلي وحده، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم.
أما إذا كان معه شخص آخر أو أكثر فلهم أن يصلوا قصرا جماعة، ولهم أن يصلوا مع جماعة البلد ويتموا.
فتاوى ابن باز(12/160)
* لا يجوز للجنب أن يؤذن، وحيث أن الأذان في المسجد؛ والله تعالى منع الجنب من دخول المسجد إلا أن يكون عابر سبيل، والعابر لا يقف، والمؤذن يقف في الأذان من بدايته إلى نهايته، فلهذا لا يجوز للإنسان أن يؤدي هذه العبادة وهو جنب.
د. عبدالله المطلق - قناة المجد
* يجوز ترجمة الأذكار الشرعية إلى لغة أخرى غير العربية لأن المهم فيها المعنى، أما الآيات القرآنية فلابد من كتابتها بالعربية، ثم تكتب ترجمة لمعناها باللغة الأجنبية، لكي يفهم أن الترجمة ليست هي الآية، وإنما هي ترجمة لبعض معناها، أو أحد وجوهها واحتمالاتها والله أعلم. (د.سلمان العودة )
* "الائتمام بالمسبوق في حالة قضاء ما فاته، قال العلماء: إنه لا بأس بذلك، فينتقل هذا المأموم من ائتمام إلى إمامة، لكن مع هذا لا ننصح بذلك: أولاً: لأنه لم يرد عن الصحابة أن الإنسان إذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة. ثانياً: أن بعض العلماء قال: إن هذا لا يصح. فيجتنب هذا من باب الاحتياط الداخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) فلا ينبغي فعله حتى وإن قيل بجوازه." الشيخ ابن عثيمين
* اذا كان يعيش الإنسان في بلاد أغلب سكانها من النساء الكاشفات فإن الحرام هنا هو النظر بشهوة، وإذا رأى أن الشيطان دخل إلى قلبه فليصرف النظر، أما أنه لا ينظر أبدًا فمعناه أنه لا يستطيع أن يمشي في الشارع؛ لأن الشارع كله مملوء من هؤلاء النساء الكاشفات.
د. عبدالله المطلق- قناة المجد( الجواب الكافي )
*.دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء وليس كما يقول الجاهلون إنه دين المساواة، هذا غلط عظيم، لكن يتوسل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة، حتى يقولوا المرأة والرجل سواء، والمؤمن والفاسق سواء، والعربي والعجمي سواء، ولا فرق، وسبحان الله!... فاحذر أن تتبعهم فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداءً، بدلاً من أن تقول: الدين الإسلامي دين مساواة قل: دين العدل. [ابن عثيمين باختصار)
* هل يكفي أن يأتي الإنسان بالمسجل، ويضع فيه شريطا مسجلا عليه سورة البقرة، ويقوم بتشغيله حتى يقرأ كامل السورة ؟ أو لا بد أن يقرأ الإنسان بنفسه أو من ينوب عنه السورة ؟
الجواب:الأظهر- والله أعلم- أنه يحصل بقراءة سورة البقرة كلها من المذياع أو من صاحب البيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فرار الشيطان من ذلك البيت. مجموع فتاوى ابن باز-(ج 21 / ص 249)
* الهدايا التي تعطيها البنوك لأصحاب الحسابات الجارية إذا لم تكن متعلقة بتسهيل الوصول إلى حساب العميل نفسه فهي غير جائزة؛ وذلك مثل: أن يعطى تقويمًا أو ساعة أو حاسوبًا أو غير ذلك، لكن لو أعطي مثلاً بطاقة صراف للحساب فهذه جائزة؛ لأنها بطاقة تيسر للعميل الحصول على ماله الموجود لدى البنك.
د. يوسف الشبيلي - قناة المجد( الجواب الكافي )
* سائل يسأل عن حكم ما يطلبه البعض في رسائل الجوال من نشر بعض العبارات وإرسالها إلى عدة أشخاص،وأن من فعل ذلك سيرى ما يسره.
ج/أنه لا يجوز أن نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به،وأنه لا يجب على المرسل إليه أن يرسلها. وأما ما يذكر من رؤية ما يسر إذا أرسلها فهذا رجم بالغيب،وتقول على الله بلا علم.
والخلاصة أنه لا يجوز إلْزام الناس بما لم يُلزمهم به الله ولا الرسول.ولا يجوز إرسال مثل هذه الرسالة،ولا وضعها أمانة في أعناق الناس.
* الملابس الرياضية التي يلبسها الشباب وتكون عليها أسماء لاعبين غربيين وغير ذلك، أرى أن هذا لا يجوز وفيه شيء من الموالاة والمحبة لهؤلاء، وتعظيم لمثل هذه الشخصيات، وهذا في الحقيقة له جانب فقهي وجانب تربوي وجانب عقدي أيضًا.
د. يوسف الشبيلي
* سئل الشيخ ابن باز عن حكم قول: لا قدر الله، أو لا سمح الله، ونحو ذلك من الألفاظ.
فأجاب: ( لا أعلم حرجا في ذلك). فتاوى ابن باز (28/374) وكذا اللجنة الدائمة (2/ 163).
وقال الشيخ ابن عثيمين: الأولى أن يقول: لا قدر الله، بدلا من قوله: لا سمح الله؛ لأنه أبعد عن توهم ما لا يجوز في حق الله تعالى. مجموع الفتاوى (3/139)
* كيف يتطهر من ابتلي البواسير؟
- إن كان الباسور خارجيا:
فلا ينقض الوضوء كالجرح والدمامل وعليه تنظيف ثيابه وبدنه، فإن شق ذلك عليه فلا يلزمه غسل الثياب ولا تبديلها.
- وإن كان داخليا ويسيل الدم للخارج:
فإن كان متقطعا فهو ناقض للوضوء، وإن كان مستمرا فحكمه حكم من به سلس البول فيتوضأ لكل صلاة فتاوى ابن باز (15/355)
* جمع المرأة شعرها ورفعه ليكون ظاهرًا من أعلى الرأس لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذم ذلك حين ذكر نساءً من آخر الزمان: "ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" رواه مسلم، لكنها لو جمعته بسبب الحر أو نحوه في خلفية الرأس بحيث لا يراه من هو أمامها ولا يشعر بأنها قد جمعته فلا أرى في ذلك حرجًا.
الشيخ/ سليمان الماجد- قناة المجد( الجواب الكافي )
* حديث: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
-من أهل العلم من حسنه،وأكثرهم على تضعيفه -الحبوة"بكسر الحاء أو ضمها": أن يجلس الإنسان على مقعدته وينصب ساقيه ويضم فخذيه إلى بطنه -إن كان الاحتباء سببا لانكشاف العورة فهو محرم -إن جلب النعاس فهو مكروه -إن خلا عن شيء من ذلك فلا حرج فيه كما ذهب إليه جمهور الفقهاء
* بعض الناس يسترجع عند المصيبة ب[لا حول ولا قوة إلا بالله]وهذا خطأ قال ابن تيمية:"وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع"الاستقامة2/81 وقد نبه على هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين[في شرحه المسجل على البخاري] وقال: بأن الأولى أن نسترجع عند المصيبة بما ورد{إنا لله وإنا إليه راجعون...} وأسوأ من ذلك من يحوقل سخطا أو بعبارة[لاحوول]!
* القول الصحيح في قص الشعر بالنسبة للمرأة هو جوازه ، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهن أنهن قصصن شعورهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن بقاء الشعر وطوله جمال للمرأة فهذا هو الأصل ، لكن اذا كانت المرأة تتأذى بطول الشعر في غسله وتمشيطه وتنظيفه ، فإنه لا حرج عليها أن تقصه بشرط أن يرضى بذلك زوجها إن كانت متزوجة ، بحيث لا يشبه شعر الرجل ، ولا بأس أيظا أن يكون على شكل طبقات 0[/SIZE]

فتاوى نحتاجها (1)  954748808





[SIZE="5"]أعجبك الموضوع...لا تقل شكرا...ولكن قل ...اللهم أغفر له و أرحمه وتجاوز عن سيئاته وأجعله من المحسنين[/SIZE]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى نحتاجها (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى نحتاجها (2)
» فتاوى نحتاجها (3)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المغرب الملكي :: المنتديات العامة :: المنتدى الاسلامي-
انتقل الى: